[١٨١١] مسألة ٣٥ : يستحبّ تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة ، كما يستحبّ تمرينه على أدائها ، سواء الفرائض والنوافل ، بل يستحبّ تمرينه على كلّ عبادة. والأقوى مشروعيّة عباداته (١).
وحينئذ فان لم ينكشف الخلاف اجتزأ بما أتى به ، وإلّا فحيث كان الأمر الاستصحابي من الحكم الظاهري وهو ممّا لا يجزي عن الأمر الواقعي فإن كان الخلل المنكشف في أحد الأركان أعاد ، وإلّا بنى على الصحّة ، لصحيح «لا تعاد ...» (١).
تمرين الأطفال على القضاء :
(١) تقدّم الكلام حول المسألة أيضاً في الأبحاث السابقة من هذا الشرح (٢) فلا موجب للإعادة إلّا على سبيل الإشارة فنقول :
إنّ الأقوى مشروعية عبادات الصبيّ ، لا لإطلاق أدلّة التكاليف بدعوى شمولها للبالغين وغيرهم وأنّ حديث رفع القلم عن الصبي (٣) إنّما يرفع الإلزام فقط فتبقى المشروعية والرجحان ، إذ فيه ما لا يخفى.
بل لما ورد عنهم عليهمالسلام من أنّه مروا صبيانكم بالصلاة والصيام (٤) الشامل بإطلاقه لكلّ من الأداء والقضاء ، والأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء كما حقّق في محلّه (٥).
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.
(٢) شرح العروة ٣ : ١٤٢ ، ٨ : ٢٣٩.
(٣) الوسائل ١ : ٤٥ / أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١ ، ٢٩ : ٩٠ / أبواب القصاص في النفس ب ٣٦ ح ٢ وغيرهما.
(٤) الوسائل ٤ : ١٩ / أبواب أعداد الفرائض ب ٣ ح ٥ ، ٧ ، ١٠ : ٢٣٤ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٩ ح ٣.
(٥) محاضرات في أُصول الفقه ٤ : ٧٤.