[١٨١٦] مسألة ٤ : إذا علم أنّ عليه شيئاً من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من التركة وإن لم يوص به (١).
الأصل كما مرّ.
ويتوجّه عليه : أنّ تلك الأدلّة خاصّة بالديون المالية بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع ، وباعتبار السنخية بين الخارج والمخرج عنه ، فانّ المناسب للإخراج عن تركة الميت قبل التقسيم وما يصحّ استثناؤه من أمواله إنّما هي الديون المالية دون الواجبات البدنية وإن كان قد أُطلق الدين عليها ، إذ لا دليل على أنّ كلّ ما أُطلق عليه لفظ الدين يخرج من الأصل.
فتلخّص من جميع ما مرّ : أنّ الخارج من الأصل إنّما هي الديون فحسب أوصى بها أم لم يوص ، دون سائر الواجبات مثل الصلاة ونحوها ، لمنع صدق الدين عليها أوّلاً ، ومع تسليم الصغرى فالكبرى في حيّز المنع.
بل إنّ الحكم المذكور لا يعمّ مثل النذور والكفّارات ، لعدم كونها من الواجبات المالية وإن احتاجت إلى صرف المال ، فانّ الواجب المالي عبارة عن كون الواجب هو المال ، بحيث تكون الذمّة مشغولة بنفس المال ، كما في مورد الديون.
وأمّا في مورد النذور والكفّارات فالثابت في الذمّة إنّما هو الفعل أعني الإنفاق على الفقراء أو الإعطاء للمنذور له ، غايته أنّ امتثال هذا التكليف يحتاج إلى صرف المال ، كما هو الحال في غالب الواجبات مثل الحج والصوم والوضوء ونحوها. فليس في مواردها سوى التكليف المحض ، دون الحكم الوضعي.
ولو سلّم صدق عنوان الواجب المالي عليها لم يستلزم ذلك وجوب الإخراج من الأصل ، إذ لم يثبت وجوب إخراج كل واجب مالي من الأصل حيث لا دليل على ذلك في غير الدين كما عرفت.
(١) لا شبهة في أنّ كلّ واجب محكوم عليه بالإخراج من أصل التركة