أو للمرض ونحوه (١) وكذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان (٢).
فالالتزام بالتخصيص ممّا لا محيص عنه لو سلّم دلالة النصوص على الملازمة كيف وقد عرفت منعها. فالأقوى وجوب القضاء في النوم الغالب كغيره.
(١) لم يظهر وجهه ، ضرورة أنّ المرض بعنوانه لا يكون موجباً لترك الفريضة في قبال العمد والجهل والسهو والنوم ، فإنّه ليس من الأعذار التي يسوغ معها ترك الصلاة ، غايته أنّ المريض إنّما يصلّي على حسب طاقته وما تقتضيه وظيفته من الصلاة جالساً أو مضطجعاً أو إيماءً حسب اختلاف مراتب المرض. فعدّه سبباً مستقلا في قبال الأُمور التي ذكرها أوّلاً غير وجيه ، لا سيما مع العطف عليه بقوله : ونحوه. ولعلّ ذلك سهو من قلمه الشريف أو من النساخ.
الإتيان بالعمل باطلاً :
(٢) أمّا في الأركان فلصحيحة زرارة المتقدمة (١) الدالّة على وجوب القضاء على من صلّى بغير طهور ، بناء على ما عرفت من أنّ ذلك مثال للصلاة الفاسدة لعدم احتمال انقداح الفرق في ذهن السائل بين الصلاة الفاقدة للطهارة والفاقدة لغيرها ممّا يوجب البطلان كالقبلة والوقت والركوع ونحوها. على أنّه يكفي في وجوب القضاء صدق عنوان الفوت المجعول موضوعاً لهذا الحكم في ذيل الصحيحة المذكورة كما تقدّم (٢).
وأمّا غير الأركان فإن كان تركه على وجه العمد فلا إشكال في وجوب القضاء بالبيان المتقدّم ، وإن كان ذلك سهواً فلا تجب الإعادة فيه فضلاً عن القضاء ، لعدم فوت شيء بعد فرض اختصاص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر
__________________
(١) في ص ٧٠.
(٢) في ص ٧٠.