[١٨١٢] مسألة ٣٦ : يجب على الوليّ (١) منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم (*) أو على غيرهم من الناس ، وعن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط والغيبة ، بل والغناء على الظاهر (**) ، وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها ممّا فيه ضرر عليهم ، وأمّا المتنجّسة فلا يجب منعهم عنها ، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة (***). وأمّا لبس الحرير والذهب ونحوهما ممّا يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميّزين منها فضلاً عن غيرهم ، بل لا بأس بإلباسهم إيّاها ، وإن كان الأولى تركه ، بل منعهم عن لبسها.


وظيفة الولي اتّجاه الطفل :

(١) قد مرّ الكلام حول المسألة مفصلاً في كتاب الطهارة (١) وملخّص ما قلناه هناك : أن المحرّمات الشرعية تنقسم إلى قسمين : فمنها ما يستفاد من دليله أنّ الشارع أراد سدّ باب وجوده رأساً ، بحيث لا يرضى بتحقّقه في الخارج بأيّ نحو كان ، من دون دخل لمباشرة خصوص المكلّف في ذلك ، فهو إنّما يريد خلوّ صفحة الوجود عن العمل المذكور.

وهذا كالقتل والزنا واللواط وشرب الخمر ونحوها ، فانّ قتل النفس المحرّمة مثلاً ممّا لا يكاد يرضى الشارع بتحقّقه ولو من غير البالغ ، بل غير العاقل أيضاً كالحيوان ، فاذا شاهدنا حيواناً يحاول افتراس مؤمن أو قتله وجب علينا الصدّ عن ذلك ، فضلاً عن الصبيّ. وعليه فيجب على الوليّ في مثل ذلك منع الطفل

__________________

(*) في إطلاقه إشكال ، بل منع.

(**) بل على الأحوط فيه وفيما بعده.

(***) بل الظاهر جوازها.

(١) شرح العروة ٣ : ٣١١ وما بعدها.

۳۱۴۱