[١٧٦٠] مسألة ٨ : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت (١) والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع (*) وقتهما إلّا بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً.


فإنّها وإن لم تتصوّر في بعض الفقرات لكنّه غير مانع عن التمسك بالإطلاق كما بيّن في محلّه (١).

ولعموم ما دلّ على وجوب الإعادة بزيادة الركوع كصحيحة منصور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة قال : لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة» (٢) بناء على إرادة الركوع من الركعة بقرينة المقابلة مع السجدة.

هذا في الزيادة السهوية ، وأمّا العمدية فيدلّ عليه مضافاً إلى الأولوية القطعيّة ما ورد من النهي عن قراءة العزيمة في الفريضة معلّلاً بلزوم السجدة وأنّها زيادة في المكتوبة (٣) بضميمة ما سبق في بحث القراءة من شمول الحكم للركوع بالفحوى (٤).

(١) التمسك بحديث من أدرك (٥) في المقام كما هو ظاهر المتن مشكل جدّاً ، لما تقدّم في بحث المواقيت من ضعف روايات الباب عدا رواية واحدة وردت في صلاة الفجر ، ويتعدّى إلى غيرها من سائر الصلوات اليومية ، للإجماع والقطع بعدم خصوصية للفجر (٦).

__________________

(*) على الأحوط فيه وفيما بعده.

(١) شرح العروة ١٨ : ٤٩.

(٢) الوسائل ٦ : ٣١٩ / أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢.

(٣) الوسائل ٦ : ١٠٥ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠ ح ١.

(٤) شرح العروة ١٤ : ٣٠٦.

(٥) الوسائل ٤ : ٢١٧ / أبواب المواقيت ب ٣٠.

(٦) شرح العروة ١١ : ٢٣٢.

۳۱۴۱