[١٧٩٧] مسألة ٢١ : لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، مخيّراً فيها بين الجهر والإخفات (١).

وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مرددة بين الأربع ، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بركعتين مردّدتين بين الأربع ، وأربع ركعات مرددة بين الثلاث ، ومغرب.


(١) لصحيحة علي بن أسباط المتقدّمة (١) المؤيّدة بمرفوعة الحسين بن سعيد (٢) وقد مرّ الكلام حول ذلك مستقصى في شرح المسألة السادسة عشرة فلاحظ.

وحيث كان مفاد الصحيحة هو الاجتزاء بالرباعية المأتي بها عن كلّ رباعية فائتة فُهم منها على سبيل القطع عدم الخصوصية للمورد ، وأنّه يجتزئ أيضاً بالثنائية المأتي بها عن كلّ ثنائية فائتة ولو كانت هي الظهرين والعشاء في حال السفر ، كالجمع بين الأمرين لو لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً.

كما عرفت أيضاً أنّ المستفاد منها إلغاء اعتبار الجهر والإخفات عند تردّد الفائتة بين الجهرية والإخفاتية ، ولأجل ذلك ذكرنا هناك أنّ من فاتته صلاتان متساويتان من حيث العدد مختلفتان من حيث الجهر والإخفات ولم يعلم السابق منهما من اللاحق لا يلزمه التكرار حينئذ بناء على اعتبار الترتيب في القضاء بل يجزيه الإتيان بصلاتين ، قاصداً بالأُولى الفائتة أوّلاً وبالثانية الفائتة بعدها ، مخيّراً فيهما بين الجهر والإخفات ، وذلك لتردّد الاولى بوصف كونها اولى بين الجهر والإخفات ، وكذلك الحال في الثانية. فيسقط إذن بمقتضى الصحيحة المتقدّمة اعتبار الجهر والإخفات ، هذا.

__________________

(١) في ص ١٤٢.

(٢) تقدّم ذكرها ص ١٤٣.

۳۱۴۱