[١٨٤٥] مسألة ٣ : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر (١).

[١٨٤٦] مسألة ٤ : لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلاً عند الموت (٢)


ولد الولد لا يرث الميّت مع وجود الولد فضلاً عن كونه الأولى بالميراث. ومطلق الكبر لا خصوصية فيه.

نعم ، الاحتياط الثاني في محلّه ، فإنّ الأولى بالميراث حينئذ هو ولد الولد فيجب عليه القضاء احتياطاً.

(١) فانّ الظاهر من الأولى بالميراث المفسّر بالولد الأكبر من كان كذلك حال الموت ، فلا دليل على وجوب القضاء على غيره ممّن لا ينطبق عليه العنوان المذكور حاله ، وإن كان قيام الأكبر فالأكبر بذلك هو الأحوط.

عدم اعتبار الكمال في الوليّ حال الموت :

(٢) فانّ المصرح به في دليل الوجوب أنّه «يقضي عنه أولى الناس بميراثه» وبعد بلوغ الطفل أو بعد الإفاقة يصدق عليه العنوان المذكور ، فيجب عليه القضاء.

وبكلمة اخرى : أنّ وجوب القضاء على من هو أولى الناس بالميراث كسائر التكاليف إنّما يتنجّز عند تحقّق شرائطه التي منها البلوغ والعقل ، فاذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون وعقل تنجّز التكليف المذكور في حقّه لا محالة.

وأولى منهما بالحكم من لم يكلّف بذلك لغفلة ونوم ونحوهما ، فإنّه لو استيقظ أو التفت بعد ذلك وجب عليه القضاء بلا ريب.

والحاصل : أنّه لا يعتبر في من يجب القضاء عليه أن يكون مكلّفاً من أوّل زمان الوجوب ، بل يجب ذلك على من صحّ تكليفه به بعد ذلك إذا كان أولى الناس بالميراث.

۳۱۴۱