فصل

في صلاة القضاء

يجب قضاء اليومية الفائتة عمداً ، أو سهواً ، أو جهلاً (١)


(١) ينبغي التكلّم أوّلاً فيما يقتضيه الأصل العملي عند الشكّ في وجوب القضاء ، ثمّ التعرّض للموارد التي ثبت الوجوب فيها حسب الأدلّة الاجتهادية فهنا جهتان :

أمّا الجهة الأُولى : فالمعروف بينهم أنّ القضاء إنّما هو بأمر جديد متعلّق بعنوان الفوت ، ولا يكاد يتكفّل بإثباته نفس الأمر الأوّل ، فإنّه متقيّد بالوقت الخاص ، فيسقط لا محالة بخروج الوقت ، فاذا شكّ في ثبوت الأمر الجديد كان مقتضى الأصل البراءة عنه.

إلّا أنّه ربما يتمسّك لبقاء الأمر الأوّل بعد خروج الوقت بالاستصحاب بدعوى أنّ خصوصية الوقت تعدّ بنظر العرف من الحالات المتبادلة لا من مقوّمات الموضوع ، بحيث يكون الشكّ في ثبوت الحكم بعد خروج الوقت شكّاً في بقاء الحكم الأوّل واستمراره ، ولا ريب في أنّ المدار في اتّحاد القضية المتيقّن بها والمشكوك فيها هو نظر العرف.

ويرد على ذلك أوّلاً : أنّ الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية كما حقّقنا ذلك في محلّه (١).

__________________

(١) مصباح الأُصول ٣ : ٣٦.

۳۱۴۱