ولا على المغمى عليه في تمامه (١).


ارتفاع قلم الأداء عن الصبي والمجنون هو عدم فوت شي‌ء منهما ، فلم يبق موضوع لوجوب القضاء. فهذا الحديث بمثابة المخصّص لأدلّة التكاليف الأولية ويكشف عن اختصاصها بغيرهما ، فحيث لا تكليف لهما فلا فوت أيضاً. فالاستدلال بالحديث في محلّه.

الإغماء المستوعب للوقت :

(١) على المشهور من عدم وجوب قضاء الصلوات الفائتة حال الإغماء إلّا الصلاة التي أفاق في وقتها ولكن لم يأت بها لنوم أو نسيان أو عصيان ، فيجب قضاؤها خاصة ، لعدم استناد الفوت حينئذ إلى الإغماء. فالمناط في السقوط هو الإغماء المستوعب لتمام الوقت.

وعن الصدوق قدس‌سره في المقنع وجوب القضاء (١) ، وظاهر كلامه وإن كان هو الوجوب خلافاً للمشهور إلّا أنّه لا يأبى عن الحمل على الاستحباب كما اختاره في الفقيه (٢).

وكيف ما كان ، فالكلام يقع تارة في ثبوت المقتضي للقضاء ، وأُخرى في وجود المانع منه.

أمّا المقتضي : فلا ينبغي الشك في ثبوته ، ضرورة عدم كون المغمى عليه بمثابة الصغير والمجنون في الخروج عن أدلّة التكاليف تخصّصاً ذاتياً لأجل فقد الاستعداد وعدم القابلية لتعلّق الخطاب ، بل حال الإغماء هو حال النوم ، بل لعلّه هو النوم بمرتبته الشديدة ، فيكونان مندرجين تحت جامع واحد.

وعليه فكما أنّ النائم تكون له شأنية الخطاب ويصلح لأنّ يتعلّق التكليف

__________________

(١) المقنع : ١٢٢.

(٢) الفقيه ١ : ٢٣٧ / ذيل ح ١٠٤٢.

۳۱۴۱