[١٧٧٣] مسألة ٢١ : إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد وجوب الصلاة (١).

[١٧٧٤] مسألة ٢٢ : مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدّد السبب نوعاً كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ولو إجمالاً (*) ، نعم مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضاً (٢).


صدق هذا العنوان في الحكم بالقضاء ، وهو يتوقّف على تعلّق التكليف بالأداء وثبوته إمّا فعلاً كما في العاصي ونحوه ، أو اقتضاءً لوجود مانع عن التنجيز كما في الناسي والنائم ، فيصح إطلاق الفوت في أمثال هذه الموارد.

وأمّا الحائض والنفساء فلم يتعلّق التكليف بالصلاة في حقّهما من أوّل الأمر ولا وجوب حتى شأناً واقتضاء ، لورود التخصيص في دليل وجوب الصلاة بالنسبة إليهما. فلا موضوع للفوت حتى يجب القضاء ، وعلى تقدير الشك في ذلك فالمرجع أصالة البراءة.

(١) لأنّ كلّ سبب يستدعي مسبّباً يخصّه ، والتداخل على خلاف الأصل. فلو وقعت زلزلة مثلاً وقبل الصلاة لها وقعت زلزلة أُخرى أو انكسفت الشمس وجبت صلاة أُخرى للسبب الحادث.

(٢) فصّل قدس‌سره في صورة تعدّد السبب بين ما إذا كان المتعدّد فردين من نوع واحد كالزلزلة المتكرّرة ، وبين ما إذا كانا من نوعين ، وفصّل في الثاني بين الكسوف والخسوف والزلزلة وبين غيرها من سائر المخوّفات كالصاعقة والريح السوداء وغيرهما من أخاويف السماء ، فحكم قدس‌سره بعدم لزوم التعيين في الأوّل والأخير دون الثاني.

أقول : أمّا عدم الحاجة إلى التعيين في الأوّل فظاهر ، إذ السبب ليس هو

__________________

(*) وإن كان الأقوى عدم وجوبه.

۳۱۴۱