بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلاً عن الإجزاء ، ثم العود إلى صلاة الآية من محل القطع (١) لكن الأحوط خلافه (٢).

[١٧٦٥] مسألة ١٣ : يستحب في هذه الصلاة أُمور :

الأول والثاني والثالث : القنوت ، والتكبير قبل الركوع وبعده ، والسمعلة على ما مر.

الرابع : إتيانها بالجماعة أداء كان أو قضاء ، مع احتراق القرص وعدمه والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف. ويتحمّل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصة كما في اليومية ، دون غيرها من الأفعال والأقوال.

الخامس : التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس.

السادس : إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلّاه مشتغلاً بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء ، أو يعيد الصلاة.

السابع : قراءة السور الطوال كيس والنور والروم والكهف ونحوها.

الثامن : إكمال السورة في كلّ قيام.


سبق (١) ، ولأجلها يحكم بالاغتفار عن تلك الزيادات وعدم قدحها بشرط عدم الإتيان بمناف آخر غير الفصل بهذه الصلاة ، لقصور النصوص عن إثبات الجواز فيما عدا ذلك ، فيرجع إلى الإطلاق في أدلّة المنافيات السليم عمّا يصلح للتقييد.

(١) للتصريح به في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (٢).

(٢) لما نسب إلى المشهور من اقتصارهم في الحكم على وقت الإجزاء وعدم

__________________

(١) في ص ٥٢ ، ٥٣.

(٢) في ص ٥٣.

۳۱۴۱