[١٧٩١] مسألة ١٥ : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الآخر (١) ، فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيّهما شاء ، تقدّم في الفوات أو تأخر ، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كلّ منهما وإن تأخّر في الفوات.
[١٧٩٢] مسألة ١٦ : يجب الترتيب في الفوائت اليومية (*) بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق وهكذا (٢).
المرتبة الثانية ، مقتصراً عليها وعلى الاولى من المراتب المذكورة في المتن (١). ولم نجد مستنداً لذلك ، وهم أي الأصحاب أعرف بما قالوا. وكأنّ الجمع بين ذلك وبين ما سبق حمل الماتن قدسسره على نفي البعد عن جعلها مرتبة رابعة.
وكيف ما كان ، فلم يثبت استحباب العمل المذكور في نفسه فضلاً عن كونه في المرتبة الثانية أو الرابعة ، نعم الصدقة في حدّ نفسها إحسان وإنفاق ، فهي حسن على كلّ حال ، فلا بأس بالتصدّق بمدّ عن كلّ يوم أو يومين أو ثلاثة أو أُسبوع أو شهر وهكذا ، لكن استحبابها شرعاً عن كلّ يوم أي مجموع النهار والليل غير ثابت بالخصوص ، لعدم قيام دليل على ذلك كما عرفت.
(١) لإطلاق أدلّة القضاء ، مضافاً إلى أصالة البراءة عن الترتيب بعد عدم نهوض دليل عليه.
الترتيب في القضاء :
(٢) أمّا لزوم الترتيب فيما إذا كانت الفائتة مترتّبة في نفسها كالظهرين
__________________
(*) على الأحوط ، والأظهر عدم وجوبه إلّا فيما إذا كان الترتيب معتبراً في أدائه كالظهرين والعشاءين من يوم واحد ، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.
(١) الحدائق ١١ : ٢٨.