[١٨١٥] مسألة ٣ : يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به خصوصاً مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفّارات (*) من الواجبات الماليّة (١) ، ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة في الواجبات الماليّة (٢)
مدفوع بانتهاء الداعي المذكور بالأخرة إلى الخوف منه تعالى المؤكّد للعبادية كما عرفت كلّ ذلك بما لا مزيد عليه. فاندفع الإشكال في المسألة بحذافيره.
وجوب الوصية :
(١) بعد الفراغ عن صحّة النيابة وجواز الاستئجار عليها وتفريغ ذمّة المنوب عنه بعمل النائب كما مرّ كلّ ذلك ، لا ينبغي الإشكال في وجوب التسبيب إليها بالوصية لدى اشتغال الذمّة وعدم التصدّي للتفريغ مباشرة عجزاً أو عصياناً لحكومة العقل بوجوب الخروج عن عهدة التكاليف وتفريغ الذمّة عنها بامتثالها مباشرة في زمان الحياة أو بالتسبيب إلى الإتيان بها بعد الوفاة ، بعد وضوح عدم سقوط ما ثبت في الذمّة بالموت وإن انقطع به التكليف.
إذ لا مانع من اعتبار شيء على الذمّة وبقائه إلى ما بعد الموت ، كما هو الحال في اعتبار الملكيّة للميّت. فوجوب الوصية مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى ورود نصّ يدلّ عليه.
ولا فرق في ذلك بين الواجبات الماليّة كالديون والزكوات والأخماس والمظالم والكفّارات ونحوها ، وبين الواجبات البدنيّة كالصوم والصلاة ونحوهما. فتجب الوصيّة في الكلّ بمناط واحد.
(٢) من الديون وما يلحق بها ، بلا إشكال فيه كتاباً وسنة ، قال الله تعالى
__________________
(*) في خروج الكفارات عن أصل التركة إشكال بل منع ، وكذلك الحج الواجب بالنذر ونحوه.