[١٧٨٠] مسألة ٤ : المرتد يجب عليه قضاء ما فات أيّام ردّته بعد عودته إلى الإسلام ، سواء كان عن ملّة أو فطرة (١).
في أنّ دليل المخصّص بإطلاقه يعمّ الحالتين ، أي حالة كون الحيض والنفاس بالاختيار وعدم كونهما كذلك.
فلا فرق في سقوط القضاء في موارد الحيض والنفاس والجنون بين الحالتين حتّى ولو قلنا باختصاص الحكم في المغمى عليه بما إذا كان ذلك بقهر الله وغلبته إذ لا ملازمة بين المقامين ، فانّ التعليل بغلبة الله إنّما ورد في الإغماء ، فهو إذن حكم في مورد خاص ، فلا مجال للتعدّي.
حكم المرتدّ إذا عاد :
(١) لا ينبغي الإشكال في تكليف المرتد بكلا قسميه بالفروع كالأُصول وما ذكرناه في الكافر الأصلي غير جار هنا ، بل قد ورد أنّ المرأة تضرب أوقات الصلوات (١). فلا دليل على سقوط التكليف بعد شمول الإطلاقات له وإذا كان المرتدّ مأموراً بالصلاة في الوقت كسائر الواجبات فمع تركه لها يصدق الفوت ، فيتحقّق موضوع القضاء لا محالة.
ولا دليل على سقوطه في المقام ، فانّ دليل السقوط عن الكافر إن كان هي السيرة القطعية فمعلوم أنّ السيرة غير متحقّقة هنا ، فانّ المرتدّ الملّي وهو المسبوق بالكفر كان يقتل في زمن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد الاستتابة ، وأمّا الفطري فلم يعهد في عصره صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فكيف يمكن دعوى قيام السيرة على نفي القضاء عنه؟
وإن كان حديثَ الجبّ (٢) فكذلك ، إذ ظاهر الحديث أنّ الإسلام يجبّ ما
__________________
(١) الوسائل ٢٨ : ٣٣٠ / كتاب الحدود والتعزيرات ب ٤ ح ١.
(٢) المتقدّم في ص ٩٧.