[١٨٢٩] مسألة ١٧ : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة (١) إماماً كان الأجير أو مأموماً ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّي الاستئجاري إلّا إذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلك الصلاة (٢) وذلك لغلبة (*) كون الصلوات الاستيجارية احتياطية.
إذن فلا ينبغي الشكّ في جواز نيابة كلّ من الرجل والمرأة عن الآخر تطوعاً أو استئجاراً ، بل الحكم ممّا تسالم الكلّ عليه.
وعليه فلا بدّ للمصلّي من رعاية حال نفسه من حيث شرائط الصلاة ، دون المنوب عنه ، فالمرأة تستر جميع بدنها ، وتتخيّر بين الجهر والإخفات وإن كان المنوب عنه رجلاً ، كما أنّ الرجل يتعيّن عليه الجهر في الجهرية ، ولا يجوز له لبس الذهب ولا الحرير وإن ناب عن المرأة. فاللازم هو مراعاة المباشر حال نفسه ، فإنّ الشرائط المذكورة عائدة في الحقيقة إلى المصلّي دون الصلاة.
صلاة الأجير جماعة :
(١) سيأتي في محلّه (١) إن شاء الله تعالى صحّة القضاء جماعة إماماً ومأموماً من دون فرق بين القضاء عن نفسه وعن الغير ، وعليه فمع عدم اشتراط الانفراد يجوز الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة.
(٢) إذ يشترط في صحّة الاقتداء بالقاضي عن نفسه أو عن الغير أن يكون القضاء يقينياً ليحرز الأمر به ، فلو كانت صلاة الإمام احتياطية عن نفسه أو عن الغير تبرّعاً أو استئجاراً لم تحرز صحّتها حينئذ ، للشكّ في تعلّق الأمر بها فلعلّها تكون صورة الصلاة دون حقيقتها ، فلا يكفي مثل ذلك لترتيب أحكام الجماعة ، هذا.
__________________
(*) لا يحتاج عدم الجواز في الفرض إلى ثبوت الغلبة المزبورة ، فإنّ الشكّ في كون صلاة الإمام مأموراً بها في الواقع يكفي في عدم جواز الاقتداء به.
(١) شرح العروة ١٧ : ٧.