[١٨٣٥] مسألة ٢٣ : إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير اجرة المثل بعمله ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين (١).
دين الغير ، الجائز ببناء العقلاء والنصوص الخاصّة (١). فيستحقّ الأُجرة بعد انطباق ما اشتغلت به الذمّة من الطبيعي على فعل المتبرّع كما هو ظاهر.
وأمّا إذا كانت الإجارة واقعة على العمل المباشري فقط فلا ينفع فعل المتبرّع بالنسبة إلى الأجير ، وإن انتفع الميّت به بفراغ ذمّته ، فتعود الفائدة منه إليه فقط ، وليس للأجير الاكتفاء به.
وفي انفساخ الإجارة حينئذ ما تقدّم في التبرّع عن الميّت ، فيحكم بالانفساخ مع وقوع الإجارة على عنوان التفريغ وعجز الأجير من ذلك حدوثاً وبقاءً ، وبثبوت الخيار مع العجز الطارئ. كما أنّه مع تعلّق الإجارة بالصلاة بداعي التفريغ يحكم بلزوم العقد ، فيجب على الأجير الإتيان بالعمل ثانياً ، لاحتمال الفساد الواقعي في فعل المتبرّع على التفصيل المتقدّم فلاحظ.
(١) إذا انكشف بطلان الإجارة لفقد شرط من شروطها كما إذا كانت المدّة مجهولة ، أو أُكره أحدهما على العقد ، أو انكشف موجب للخيار كالغبن من أحد الطرفين ففسخ صاحبه ، إلى غير ذلك من موجبات الانحلال حدوثاً أو بقاءً فان لم يكن الأجير قد أتى بشيء فلا كلام.
وأمّا إذا كان آتياً بالعمل كلا أو بعضاً استحق من اجرة المثل بمقدار ما عمله وذلك لقاعدة : كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. والإجارة من العقود الضمانيّة ، ففاسدها يوجب الضمان بأُجرة المثل كما يوجب صحيحها ضمان المسمّى.
والمستند لهذه القاعدة أنّ المقدم على المعاملة الضمانيّة لم يقدِم على إتلاف ماله أو عمله مجّاناً ، بل بإزاء عوض ، وحيث كان عمله في المقام محترماً استحقّ الأُجرة بإزائه لا محالة.
__________________
(١) الوسائل ٢٠ : ٤٦ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١٢ ح ٦ وغيره.