[١٨٢٣] مسألة ١١ : في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليّه إشكال ، وإن قلنا بكون عباداته شرعيّة والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، وإن كان لا يبعد (*). وكذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور (١).


تثبت به الكلّية المدّعاة كما لا يخفى. فلا يمكن الخروج بذلك عن مقتضى القواعد.

وعليه فان كان المخبر وهو الأجير في مفروض الكلام عادلاً أو ثقة كان إخباره عن عمله حجّة ، وإلّا فلا.

(١) استشكل قدس‌سره في كفاية استئجار غير البالغ مع العلم بإتيانه العمل على الوجه الصحيح ، وكذا في تبرّعه ، ثمّ بنى أخيراً على الكفاية بناءً على شرعيّة عباداته ، فإنّه بعد ثبوت الأمر بها في حقّه لا يفرق بين عبادات نفسه وبين ما يأتي به عن غيره.

وقد يقال بالكفاية مطلقاً حتى بناءً على تمرينيّة عباداته وعدم الأمر بها فإنّ النائب إنّما يقصد الأمر المتوجّه إلى المنوب عنه لا إليه نفسه. فعدم مشروعيّة العبادة في حقّ النائب لا يمنع من صحّة نيابته عن غيره ، بل قد لا يمكن توجّه الأمر نحو النائب كما في حجّ غير المستطيع عن المستطيع حجّة الإسلام.

ولكنّ الظاهر هو عدم الكفاية مطلقاً.

أمّا بناءً على التمرينيّة فظاهر ، إذ بعد عدم المشروعية في حقّ الصبيّ وعدم توجّه الأمر نحوه كيف يتّصف العمل المأتي به بالعباديّة الموقوفة على ثبوت الأمر ، فلا يوجب تفريغ ذمّة المنوب عنه.

وقياسه بالحجّ عجيب ، فانّ غير المستطيع وإن لم يتوجّه إليه الأمر لكنّه خصوص الأمر بالحجّ ، لا مطلقاً حتّى مثل الأمر بالنيابة عن الغير في الحجّ. وكم فرق بين الأمرين.

__________________

(*) فيه إشكال ، بل الأظهر عدم الصحة ، لعدم ثبوت الشرعية في عباداته النيابية ، ومنه يظهر حال تبرّعه.

۳۱۴۱