[١٨٣٦] مسألة ٢٤ : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معيّن إلى الغروب فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم ، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجارية إشكال (*) من أهمّية صلاة الوقت ، ومن كون صلاة الغير من قبيل حقّ الناس المقدّم على حقّ الله (١).


(١) موضوع البحث هو ما إذا وقعت المزاحمة بين فريضة الوقت وبين واجب آخر مالي ، من دون فرق بين الصلاة الاستيجارية وغيرها ، كما إذا وقعت المزاحمة بين فريضة الوقت وبين الخياطة أو الكتابة ونحوهما لكونه أجيراً على الإتيان بذلك ، وكما إذا كان دين مطالب مزاحم بفريضة الوقت. فلا يختصّ ذلك بما فرضه المصنف قدس‌سره في المتن ، لعموم الملاك.

وكيف كان ، فقد استشكل قدس‌سره في تقديم أحدهما على الآخر من جهة أهميّة فريضة الوقت ، ومن كون الواجب الآخر من حقّ الناس المقدّم على حقّ الله تعالى.

ولكن لا مجال لذلك ، بل لا ينبغي التأمّل في تقديم فريضة الوقت ، فإنّ الصلاة عمود الدين (١) وممّا بني عليها الإسلام (٢) وهي المائز بين المسلم والكافر (٣) ، إلى غير ذلك ممّا ورد في أخبار الباب ، الكاشف ذلك عمّا لها من أهميّة بالإضافة إلى سائر الواجبات إلّا النادر منها كحفظ النفس المحترمة وحفظ بيضة الإسلام. فهي مقدّمة على غيرها من الواجبات عند المزاحمة ، ولا تحتمل أهميّة غيرها كي يتردّد في المسألة.

__________________

(*) لا ينبغي الإشكال في تقدّم صلاة نفسه.

(١) الوسائل ٤ : ٢٧ / أبواب أعداد الفرائض ب ٦ ح ١٢.

(٢) الوسائل ١ : ١٣ / أبواب مقدمة العبادات ب ١.

(٣) الوسائل ٤ : ٤٢ / أبواب أعداد الفرائض ب ١١ ح ٦ ، ٧.

۳۱۴۱