[١٨٣٧] مسألة ٢٥ : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقيّة ، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلّا بإذن جديد من المستأجر(١).
[١٨٣٨] مسألة ٢٦ : يجب تعيين الميّت المنوب عنه (٢) ، ويكفي الإجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل ، بل يكفي من قَصَده المستأجر ، أو صاحب المال ، أو نحو ذلك.
[١٨٣٩] مسألة ٢٧ : إذا لم يعيّن كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات يجب الإتيان على الوجه المتعارف (٣).
يطالبه بالمسمّى بمقتضى صحّة الإجارة.
(١) الحكم في كلّ من المستثنى والمستثنى منه ظاهر ، فإنّ الصلاة كلّا أو بعضاً خارج الوقت المضروب للعمل ليست مصداقاً للمستأجر عليه ، فلا يكون وفاء بالعقد إلّا برضا المستأجر ، الراجع إلى إسقاط الشرط وإجراء معاوضة جديدة مع الأجير.
(٢) فإنّ الكلّي الذي اشتغلت به الذمّة ممّا لا يتعيّن بدون القصد ، حيث لا تعيّن له واقعاً بغير ذلك ، نعم لا يعتبر التفصيلي كذكر اسمه عند العمل ، بل يكفي الإجمالي والإشارة على نحو يوجب التعيين كالأمثلة المذكورة في المتن.
انصراف الإجارة إلى المتعارف :
(٣) لانصراف الإطلاق إليه ، الذي هو في قوة الاشتراط ، فيجب القنوت وجلسة الاستراحة بناء على عدم وجوبهما لعدم تعارف الصلاة عندنا بدونهما ، وأمّا الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد ذكرى الركوع والسجود فلا تجب ما لم يصرّح بها في العقد ، لعدم التعارف الموجب لانصراف الإطلاق.