[١٧٧٥] مسألة ٢٣ : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق (*) البعض لم يجب القضاء مع الجهل ، وإن كان أحوط خصوصاً مع الصدق العرفي (١).


عن تعدّد الطبائع وتباينها في الواقع. وكما في الظهرين لقوله عليه‌السلام «إلّا أنّ هذه قبل هذه» (١). وكما في فريضة الفجر ونافلته ونحو ذلك. وأمّا في المقام فلا قرينة على التعدّد ، وقد عرفت أنّ مجرد تعدّد السبب لا يقتضيه.

ومن هنا ترى أنّ من أفطر يومين من شهر رمضان لسببين فأفطر في اليوم الخامس مثلاً للمرض ، واليوم الخامس عشر للسفر لم يجب عليه لدى القضاء تعيين اليوم الخاص من سبب مخصوص ، بل ولا تعيين السنة لو كان اليومان من سنتين ، وليس ذلك إلّا لما عرفت من أنّ اختلاف السبب لا يستوجب تعدّداً في عنوان المسبّب. فقضاء رمضان طبيعة واحدة قد وجبت مرّتين لسببين. إذن فمجرّد القصد إلى هذه الطبيعة كافٍ في حصول الامتثال كالقصد إلى طبيعي صلاة الآيات في المقام.

فتحصّل : أنّ الأقوى عدم الحاجة إلى تعيين السبب في شي‌ء من الأقسام.

(١) حاصله : أنّ القرص إذا لم يحترق بتمامه ولكن ذهب ضوء الباقي باحتراق البعض لم يجب القضاء حينئذ مع الجهل ، إذ العبرة باحتراق التمام المنفي في المقام.

وفيه أوّلاً : أنّ هذا مجرّد فرض لا واقع له ، فانّ احتراق البعض إنّما يؤثّر في ذهاب الضوء من ذلك البعض دون الباقي ، ضرورة أنّ احتراق القمر مسبّب عن حيلولة الأرض بينه وبين الشمس ، كما أنّ احتراق الشمس مسبّب عن

__________________

(*) الظاهر أنّه لا واقع لهذا الفرض.

(٢) الوسائل ٤ : ١٢٦ / أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥.

۳۱۴۱