[١٧٩٠] مسألة ١٤ : يستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً (١) ،


الثاني : إطلاق موثّقة عمّار قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلّي المكتوبة ، قال : يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير» (١) ، فإنّ إطلاقها يشمل المسافر الذي كان حاضراً أوّل الوقت ، فيجب عليه أيضاً القضاء قصراً.

ولا ينتقض ذلك بشمول الإطلاق المسافر الذي بلغ أهله في آخر الوقت وذلك لخروجه عن عنوان المسافر حينئذ ، وظاهر الموثّقة اعتبار فوت المكتوبة حال كونه مسافراً ، فلا تشمل مثل هذا الفرض كما لا يخفى.

والمتحصّل من جميع ما ذكرناه : هو لزوم القضاء قصراً.

وأمّا ما أفاده الماتن قدس‌سره من القول بالتخيير فغير واضح ، إذ لم يثبت ذلك في الأداء كي يتبعه القضاء ، فإنّ العبرة إن كانت بحال الوجوب فالفائت هو التمام ، أو بحال الأداء فالقصر ، فلم يكن مصداق الفائت هو الواجب التخييري كي يقضيه كذلك.

ومن جميع ما قدّمنا يظهر حكم عكس المسألة أعني ما لو كان مسافراً في أوّل الوقت فحضر قبل خروج الوقت ، وأنّ الواجب حينئذ هو القضاء تماماً لعين ما ذكر فلا نعيد.

قضاء النوافل :

(١) لجملة من النصوص وأكثرها معتبر سنداً دلّت على تأكّد الاستحباب (٢) منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال «قلت له : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها ، كيف يصنع؟ قال : فليصلّ حتى لا يدري كم صلّى من كثرتها ، فيكون

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٦٩ / أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ٥.

(٢) الوسائل ٤ : ٧٥ / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٨ ، ١٩.

۳۱۴۱