ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً ، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً (١).
[١٧٨٧] مسألة ١١ : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصراً (*) مطلقاً ، سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن ، خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء (٢).
مضافاً إلى أنّها ضعيفة في نفسها وإن كان قد عبّر عنها بالموثّق في بعض الكلمات ، فإنّ في السند علي بن خالد ، ولم يرد فيه توثيق.
نعم ، المذكور في الوسائل في هذا الموضع : أحمد بن خالد ، بدل علي بن خالد. لكنّه سهو من قلمه الشريف أو قلم النسّاخ (١). والصحيح هو علي بن خالد كما في نسخ التهذيب الطبع القديم منه والحديث (٢).
إذن فلا تصل النوبة إلى الحمل على التقية كما قيل ، وإن كان ممّا لا بأس به لو صحّ السند.
(١) إجماعاً ، وتشهد به جملة من النصوص منها صحيح زرارة قال «قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ، قال : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته» (٣) ، ونحوها غيرها.
الفائتة في أماكن التخيير :
(٢) الأقوال المعروفة في المسألة ثلاثة : التخيير مطلقاً ، وتعيّن القصر مطلقاً
__________________
(*) بل هو الظاهر.
(١) الوسائل ٤ : ٢٧٨ / أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ١٤ [لكن المذكور فيه : علي بن خالد].
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٢ / ١٠٨١.
(٣) الوسائل ٨ : ٢٦٨ / أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ١.