وأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء والصبح ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء.
[١٧٩٩] مسألة ٢٣ : إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر ، وركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتان مردّدتان بين العصر والعشاء.
وإذا لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يصلّي سبع صلوات ، ركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر (*) (١) ثمّ الظهر والعصر تامّتين ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر ، ثم المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء ، ثمّ العشاء بتمامه. ويعلم ممّا ذكرناه حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر ، بل وغيرها.
والصبح ، وعلى ما في المتن لم يصحّ منه حينئذ إلّا العشاء فقط ، ولعلّ السقط من النسّاخ (١).
(١) لا حاجة الى ضمّ العصر هنا ، للاستغناء عنها بضمّها إلى الظهر في الثنائية الثانية كما نبّه الأُستاذ (دام ظلّه) عليه وعلى ما قبله في تعليقته الأنيقة.
ثم إنّه لا موجب لشرح ما أفاده الماتن قدسسره في مطاوي هذه المسائل ، فإنّه بعد وضوح كبرى المسألة على ما تقدّم والتدبّر في الاستخراج والتطبيق لا طائل في التفصيل فلاحظ.
__________________
(*) لا حاجة إلى ضمّ العصر إليهما.
(١) وأمّا ما أُورد على المتن في المقام من عدم الحاجة إلى ملاحظة العشاء في الرباعية الأُولى لإغناء ملاحظتها في الرباعية الثانية ، فيندفع بلزوم ملاحظتها ، رعاية لاحتمال كون الفائتتين هما العشاء والصبح ، فإنّه على ما ذكره المورِد لم يصحّ منه إلّا العشاء فقط.