[١٧٨٤] مسألة ٨ : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت ، وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة (١).


(١) بلا إشكال في ذلك ولا خلاف ، واستدلّ له تارة بالإجماع وأُخرى بصحيحة الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ، قال : يصلّي ركعتين ، فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلّ أربعاً ...» (١).

وناقش المحقّق الهمداني قدس‌سره (٢) في الصحيحة بأنّ موردها صورة انعقاد الجمعة وعدم إدراك الإمام ، فهي ناظرة إلى مسألة أُخرى ، وهي أنّه لا جمعة بعد الجمعة ، وأجنبية عن صورة عدم انعقاد الجمعة رأساً حتى مضى وقتها.

ومن ثمّ استدلّ قدس‌سره للحكم المذكور بعد الإجماع وهو العمدة بوجه آخر ، وهو أنّ المستفاد من الأدلّة أنّ الواجب يوم الجمعة إنّما هي أربع ركعات ، غير أنّه لدى استجماع الشرائط تقوم الخطبتان مقام الركعتين الأخيرتين فيؤتى بالصلاة فيه ركعتين ، وهذا إنّما ثبت في الوقت ، وأمّا في خارجه فيكفي في عدم مشروعية قضائها بهذه الكيفية أصالة عدم المشروعية. فاللازم هو الإتيان بأربع ركعات وهي الفريضة الواجبة على كلّ مكلف بعد فقد الدليل على الاجتزاء بغيرها.

أقول : الذي ينبغي أن يقال في المقام : إنّه لا ريب في كون صلاة الجمعة من الواجبات المضيّقة ، وينتهي وقتها بصيرورة ظل كلّ شي‌ء مثله أو بمضي ساعة من النهار أو بغير ذلك على اختلاف الأقوال. وعلى أيّ حال فانّ وقتها مضيّق

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٣٤٥ / أبواب صلاة الجمعة ب ٢٦ ح ٣.

(٢) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٤٣٢ السطر ١٦.

۳۱۴۱