[١٧٦٨] مسألة ١٦ : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليومية (١).


حصول المتابعة بين صلاتي المأموم والإمام ، لافتراق كلّ منهما عن الآخر في الأفعال لا محالة ولا دليل على اغتفار ذلك في المقام ، هذا.

ولكنّ المنسوب إلى العلامة في التذكرة هو الجواز ، قال قدس‌سره فيما حكي عنه : فاذا سجد الإمام لم يسجد هو ، بل ينتظر الإمام إلى أن يقوم ، فاذا ركع الإمام أوّل الثانية ركع معه عن ركوعات الأُولى ، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق بالإمام ، ويتمّ الركعات قبل سجود الثانية (١).

ولكنّ الأظهر عدم الجواز ، لتقوّم مفهوم الجماعة بالمتابعة المنفيّة في المقام فانّ الانتظار والاستقلال في الأفعال على حدّ ما ذكره ينافي التبعية المعتبرة في صدق الجماعة.

على أنّ التخلف والانتظار الذي ذكره قدس‌سره ليس بأولى من الاشتغال بتكميل الركوعات والالتحاق بالإمام قبل استكماله من سجود الاولى ، بل هذه الكيفية أولى ، حذراً من فوات المتابعة في السجود لدى التمكّن منها.

مع أنّ كلتا الكيفيتين منافية لصدق التبعية المعتبرة في مفهوم الجماعة وماهية الائتمام ، وهل ذلك إلّا كمن أقحم ركعة أو ركعتين في ركعات الإمام ثمّ التحق به كما لو اقتدى الحاضر بالمسافر فائتمّ في الركعة الاولى ثمّ أتى بالركعتين منفرداً ثمّ التحق في رابعته بثانية الإمام ، فإنّ الائتمام في أمثال ذلك يستلزم التخلف في أفعال كثيرة والاستقلال في أُمور شتّى المضاد لمفهوم القدوة كما لا يخفى. فالأقوى عدم انعقاد الجماعة في أمثال المقام كما عليه المشهور ، وهو المطابق للأصل.

(١) لإطلاق أدلّة الوجوب الشامل للمقام (٢) ، فلو تكلّم ساهياً أو قام في

__________________

(١) التذكرة ٤ : ١٨٥.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٥٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ، ٢٠٦ / ب ٤ ح ١ وغيرهما.

۳۱۴۱