[١٨٢١] مسألة ٩ : يشترط في الأجير أن يكون عارفاً (١) بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل (*) عن اجتهاد أو تقليد صحيح.


فالكبرى المذكورة وإن كانت تامّة إلّا أنّها تختصّ بالأحكام التكليفية ، ولا تجري في الأحكام الوضعية التي منها المقام ، لعدم تصوّر التزاحم في باب الأحكام الوضعية ، ففي محلّ الكلام لم يتعلّق بالوليّ أو الوصيّ تكليفان لا يمكنه الجمع بينهما في مقام الامتثال حتّى يتحقّق التزاحم ، بل يكون أمر التركة دائراً بين الصرف في الاستئجاري وصرفه في عبادة الميّت الواجبة عليه بالأصالة.

وبكلمة اخرى : أنّ المال لم يعلم حاله وأنّه ما هو مصرفه حسب تعيين الشارع ، ومثل هذا خارج عن باب التزاحم كما لا يخفى. فلا مجال في المقام للترجيح بالأهميّة كي يقتضي ذلك تقديم الاستئجاري ، وإنّما يكون مقتضى القاعدة فيه هو التقسيط جمعاً بين الحقّين. فما ذكره قدس‌سره من تقديم الاستئجاري إنّما يستقيم على مسلكنا لا مطلقاً فلاحظ.

شرائط الأجير :

(١) من الواضح عدم دخل المعرفة في صحّة العمل ، لإمكان صدوره تامّ الأجزاء والشرائط من الجاهل أيضاً كما لو احتاط في الإتيان بالسورة رجاءً مع عدم العلم بجزئيتها. أو أنّه لقوّة حفظه اطمأن من نفسه بعدم ابتلائه بمسائل الشكوك ، أو أنّه تمكّن من قصد القربة مع الشكّ في جزئية شي‌ء مثلاً فصادف الواقع ، فانّ العمل في جميع ذلك محكوم عليه بالصحّة ، لكون وجوب التعلّم طريقياً لا نفسياً كما نبّهنا عليه في مباحث الاجتهاد والتقليد (١).

فالوجه في اعتبار المعرفة إنّما هو عدم إحراز المستأجر فراغ ذمّة المنوب

__________________

(*) هذا فيما إذا كان ممّا يبتلى به عادة.

(١) شرح العروة ١ : ٢٤٨.

۳۱۴۱