[١٨٥١] مسألة ٩ : لو تساوى الولدان في السنّ قسّط القضاء عليهما (*) (١) ويكلّف بالكسر أي ما لا يكون قابلاً للقسمة والتقسيط ، كصلاة واحدة وصوم يوم واحد كلّ منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ويحكم بصحّة كلّ منهما وإن كان متّحداً في ذمّة الميت
التساوي في السن :
(١) إذا تساوى الولدان في السنّ كما في التوأمين أو المتولّدين من أُمّين في ساعة واحدة ، فهل يقسّط القضاء عليهما حينئذ ، أو يجب عليهما كفاية ، أو لا يجب على واحد منهما شيء أصلاً؟ وجوه ، بل أقوال :
نسب الأخير إلى الحلّي رحمهالله (١) استناداً إلى أنّ موضوع الحكم هو الولد الأكبر ، والمفروض هو انتفاؤه بعد تساويهما في السنّ.
وهو ساقط جدّاً ، فانّ الموضوع ليس هو عنوان الأكبر وإن ذكره الفقهاء في كلماتهم كما مرّ مراراً ، بل الموضوع هو الأولى بالميراث الصادق عليهما معاً.
مع أنّ الأكبريّة على تقدير اعتبارها إنّما تلحظ بالإضافة إلى من هو أصغر منه على تقدير وجوده ، لا بالإضافة إلى من يساويه في السنّ ، ولذا لو انحصر الوارث بولد واحد كان هو الوليّ بلا إشكال ، وإن لم يصدق عليه عنوان الأكبر. فليست الأكبرية معتبرة على الإطلاق.
إذن فالمسألة تدور بين القولين الأوّلين. ذهب كثيرون إلى التقسيط ، منهم المصنّف قدسسره.
__________________
(*) الظاهر أنّ الوجوب كفائي مع إمكان التقسيط وعدمه ، فانّ الظاهر وجوب طبيعي المقضي على طبيعي الولي ، ولازم ذلك كون الوجوب عينياً إذا لم يتعدد الولي وكفائياً إذا تعدد.
(١) السرائر ١ : ٣٩٩.