ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء (١).

[١٨٦٥] مسألة ٢٣ : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط (٢).

[١٨٦٦] مسألة ٢٤ : إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال (*) (٣).


الفرق بين المقامين كما لا يخفى.

(١) لإطلاق النصّ وقصور أدلّة الترتيب على الشمول للمقام ، بل قد عرفت عدم اعتبار الترتيب في فوائت الوليّ نفسه إلّا في المرتّبتين بالذات ، فضلاً عن اعتباره بينها وبين فوائت الميّت.

(٢) لعدم الدليل عليه هنا وإن بنينا على المضايقة في القضاء ، لاختصاص الدليل على القول بها بفوائت نفسه ، فلا يعمّ ما نحن فيه ، فيرجع هنا إلى إطلاق الأدلّة.

ومع الغضّ عنه فالمرجع أصالة البراءة ، وقد عرفت فيما سبق (١) أنّ الأقوى هو المواسعة حتّى في فوائت نفسه ، فضلاً عن المقام.

موت الولي قبل القضاء :

(٣) لا يخفى أنّ استشكاله قدس‌سره ذلك ينافي ما سبق منه طي مسألتين :

الأُولى : ما ذكره قدس‌سره في المسألة الثالثة من أنّه إذا مات أكبر الذكور بعد أبويه لا يجب على إخوته الأكبر فالأكبر ، فانّ الجزم بذلك هناك ينافي الترديد والإشكال هنا.

__________________

(*) أظهره عدم الانتقال كما صرّح بنظيره في المسألة الرابعة [من هذا الفصل].

(١) في ص ١٦٩ وما بعدها.

۳۱۴۱