[١٨٦٢] مسألة ٢٠ : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي وجب على الوليّ قضاؤها (١).


وعلى الجملة : إخبار الميّت بفوائت نفسه بهذا العنوان لا دليل على حجّيته ما لم يدخل تحت عنوان إخبار الثقة الثابت حجيّته في الموضوعات كالأحكام.

(١) لأنّ موضوع الوجوب على الوليّ ليس هو الفوت عن الميّت كي لا يشمل المقام ، بل صدق «أنّه مات وعليه صلاة أو صيام ...» كما في صحيحة حفص ، وهو صادق في المقام.

والتعبير بالقضاء في النصّ يراد به المعنى اللغوي أعني مطلق الإتيان ، دون المصطلح الخاصّ بالمأتي به خارج الوقت حتّى يتأمّل في شموله للمقام. فدعوى الاختصاص بغير المقام ممّا يثبت فيه القضاء على الميّت اغتراراً بالتعبير المذكور في غير محلّها.

ويؤيّده : رواية ابن سنان الواردة في خصوص المقام عن الصادق عليه‌السلام «قال : الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به» (١).

لكنّها ضعيفة السند ، لضعف طريق السيد ابن طاوس قدس‌سره في كتاب غياث سلطان الورى ... كما مرّ (٢). فلا تصلح إلّا للتأييد.

نعم ، إنّ هنا فرعاً تعرّض له جماعة من الأصحاب ، وهو أنّه هل يجب على الوليّ المبادرة بإيقاع هذه الصلاة في وقتها ، أو أنّ له التأخير إلى خروج الوقت؟

قد يقال بالأول ، فإنّ الوليّ إنّما يتلقّى التكليف المتوجّه إلى الميّت على ما هو

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٨١ / أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ١٨.

(٢) في ص ١٩٩ ٢٠٠.

۳۱۴۱