[١٧٨١] مسألة ٥ : يجب على المخالف قضاء ما فات منه (١).


الظاهر هو ذلك ، بل لا ينبغي الشكّ فيه ، لعدم الشكّ في تكليفه بالصلاة أداءً ، حيث لا يحتمل في حقّه استثناؤه من حكم سائر المكلفين حتّى يمتاز عنهم بسقوط الصلاة عنه. فاذا كان مكلّفاً بالصلاة وكان مسلماً ترتّب عليه سائر الأحكام من طهارة البدن ونحوها ، ومنها وجوب القضاء.

وبكلمة اخرى : يدور الأمر في المقام بين أن تقبل توبته ظاهراً فيصلّي ويصوم ويحكم بطهارة بدنه ، وهكذا تجري عليه كافّة أحكام الإسلام ، وبين أن يقال بعدم قبول توبته وسقوط التكليف عنه وبقائه على حكم الكفر ، لا يقبل شي‌ء من عباداته. وحيث لا يمكن الالتزام بالثاني ، بل لعلّه خلاف المقطوع به فلا جرم يتعيّن الأوّل.

حكم المخالف المستبصر :

(١) كما تقتضيه القاعدة ، إذ لا ريب في كونه مكلفاً بالأحكام ، وليس هو مثل الكافر يجري فيه البحث عن تكليفه بالفروع كالأُصول وعدمه ، فمع ثبوت التكليف في حقّه وتحقّق الفوت منه يشمله دليل القضاء بطبيعة الحال.

إلّا أنّه وردت روايات خاصة دلّت على نفي القضاء عنه إذا استبصر فيما إذا كان قد أتى به على وفق مذهبه ، فيستكشف منها التخصيص في أدلّة الأجزاء والشرائط والموانع ، وأنّ تلكم الأحكام الواقعية لا تعمّ المخالف الذي استبصر فيما بعد بنحو الشرط المتأخّر.

ففي صحيحة العجلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : «كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم مَنّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلّا الزكاة ، لأنّه يضعها في غير مواضعها ، لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء» (١).

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢١٦ / أبواب المستحقّين للزكاة ب ٣ ح ١.

۳۱۴۱