[١٧٨٢] مسألة ٦ : يجب القضاء على شارب المسكر ، سواء كان مع العلم أو الجهل ، ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه (١).


الصلوات المتخلّلة ما بين الاستبصارين.

قد يقال بالثاني ، استناداً إلى إطلاق النصوص النافية للقضاء عمّا صدر منه حال المخالفة.

ويدفعه : أنّ النصّ لو كان هكذا : المخالف لا يقضي بعد الاستبصار. لاتّجه عندئذ التمسّك بإطلاقه ، فإنّ عنوان المخالف المأخوذ في الموضوع يصدق على مثل هذا الشخص في حال خلافه المتجدّد. إلّا أنّ النصوص الواردة ليست كذلك ، بل الموجود فيها كما يلي : «كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله عليه وعرّفه الولاية ...».

والمستفاد من كلمة «ثم» أنّ الموضوع هو الناصب الذي لم يمنّ الله عليه ولم يعرّفه الولاية ، فينحصر بالخلاف الأول غير المسبوق بتعريف الولاية ، ولا يشمل الخلاف المتجدّد بعد منّ الله عليه وتعريفه لها ، فإنّه حال الخلاف الثاني لا يصدق عليه أنّه ممّن لم يمنّ الله عليه ولم يعرّفه الولاية ، بل هو ممّن منّ الله عليه وعرّفه ، غير أنّه بسوء اختياره أعرض عن الحقّ بعد المعرفة به. فمثله خارج عن مورد هذه النصوص ، لعدم ثبوت إطلاق لها يشمله.

كما أنّها لا تشمل من كان على الحق ثم خالف ثم استبصر وعاد إلى الحق نظير المرتدّ الفطري إذا أسلم وعاد ، لعين ما ذكر آنفاً من أنّ الخلاف المسبوق بالمعرفة خارج عن موضوع نصوص الباب ، فالأقوى فيه وجوب القضاء عملاً بإطلاق ما دلّ على ذلك بعد فرض سلامته عن المقيّد.

حكم السكران :

(١) لإطلاق ما دلّ على اعتبار الفوت موضوعاً لوجوب القضاء كصحيح

۳۱۴۱