[١٨٦٧] مسألة ٢٥ : إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميّت فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عنه (١).


ويمكن التوفيق بينهما بدعوى إطلاق الكلام في المسألة السابقة من حيث تمكّن الأكبر من القضاء وعدمه ، بخلاف مفروض الكلام في مسألتنا هذه ، فقد قيّد فيها الموت بما قبل تمكّنه من القضاء. وعليه فتحمل المسألة السابقة عملاً بقانون الإطلاق والتقييد على ما لو طرأ الموت بعد تمكّنه من القضاء ومسامحته فيه. فلا منافاة إذن بين الكلامين.

وقد عرفت هناك أيضاً أنّ الصحيح هو ما أفاده قدس‌سره من عدم الانتقال ، لعدم انطباق الموضوع لدليل الحكم على الأكبر بعده.

الثانية : ما ذكره قدس‌سره في المسألة الرابعة من أنّ الولي إذا كان صغيراً أو مجنوناً فمات قبل البلوغ أو الإفاقة لا يجب القضاء على الأكبر بعدهما ، فانّ جزمه قدس‌سره بالحكم هناك ينافي الترديد منه في المقام.

ضرورة أنّ القدرة المفروض انتفاؤها هنا وإن وقع الخلاف في كونها شرطاً لفعلية التكليف أو لتنجّزه إلّا أنّه لم يقع بينهم خلاف في اعتبار البلوغ والعقل في مقام الفعلية ، وعدّهما من شرائط التكليف ، وأنّ القلم مرفوع عن الصبي حتّى يحتلم وعن المجنون حتّى يفيق.

وعليه ففي فرض كون الوليّ صغيراً أو مجنوناً إذا بنينا على عدم الانتقال كما أفاده قدس‌سره واخترناه أيضاً استلزم ذلك القول بعدم الانتقال في فرض عجز الوليّ بالأولوية القطعية ، فإنّ التكليف في الفرض الأوّل غير ثابت في حقّ الوليّ بلا خلاف ، فاذا بنينا على عدم الانتقال منه إلى الأكبر بعده كان القول بعدم الانتقال في مورد الخلاف بطريق أولى كما لا يخفى.

وكيف ما كان فالاستشكال منه قدس‌سره في غير محلّه ، والأقوى عدم الانتقال كما ظهر وجهه ممّا مرّ.

(١) لا يخفى ما في العبارة من القصور والتسامح ، فانّ قصد النيابة عن الميّت

۳۱۴۱