ولا يجب على الصبيّ إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون في تمامه مطبقاً كان أو أدوارياً (١).


جارٍ في المقام ، وبمقتضاه يحكم ببقاء الوجوب المتعلّق بطبيعي الصلاة ، ولا يكاد يحرز فراغ الذمّة عن هذا الواجب إلّا بالإتيان بالطرف الآخر للعلم الإجمالي ، فما لم يؤت به كانت الفريضة الشرعيّة الظاهرية الثابتة ببركة الاستصحاب باقية بحالها ، فاذا كان الحال كذلك حتّى خرج الوقت فقد فاتته الفريضة الظاهرية وجداناً ، من دون حاجة إلى إثبات ذلك بالأصل.

وقد عرفت آنفا أنّ الفوت المأخوذ في موضوع وجوب القضاء أعم من فوت الفريضة الواقعية والظاهرية. فالمقام نظير ما لو شك في الوقت في الإتيان بالفريضة فوجب عليه ذلك استصحاباً إلّا أنّه لم يصلّ نسياناً أو عصياناً ، فإنّه لا إشكال في وجوب القضاء عليه حينئذ مع أنّ فوت الفريضة الواقعية غير محرز ، وإنّما المحرز فوت الفريضة الظاهرية الثابتة بمقتضى الاستصحاب ، فاذا كان هذا المقدار ممّا يكفي للحكم بوجوب القضاء هناك كفى في المقام أيضاً لوحدة المناط.

وقد تحصّل من ذلك : أنّه لا فرق في وجوب القضاء بين ما إذا كانت الجزئية أو الشرطية ثابتة بدليل شرعي أو بحكومة العقل من باب الاحتياط مع فرض ثبوت المنجّز في الوقت ، وأمّا مع حدوثه في خارجه فلا يجب القضاء. ولعلّ هذا كما سبق هو المتسالم عليه بين الأصحاب وخارج عن محلّ الكلام.

الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق :

(١) للإجماع على عدم وجوب القضاء على الصبي والمجنون ، بل قد عدّ ذلك من ضروريات الدين ، وعليه فيستدلّ لسقوط القضاء بالإجماع والضرورة.

ولا يخفى أنّ الأمر وإن كان كذلك ، إذ لم يعهد من أحد من الأئمة (عليهم

۳۱۴۱