[١٨١٠] مسألة ٣٤ : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر (*) إلّا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، أو خاف مفاجاة الموت (١).


ورواها الصدوق رحمه‌الله (١) ، وفي سنده علي بن إسماعيل بن عيسى (٢). وكلاهما من رجال كامل الزيارات.

وأمّا العكس وهو ما إذا كان الإمام قاضياً فلصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : «كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم ، وربما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل إلى أن قال فكتب عليه‌السلام : صلّ بهم» (٣).

فانّ الظاهر كون الصلاة الثانية محسوبة قضاء (٤) ، لأجل إتيانه بفريضة الوقت قبل ذلك وسقوط الأمر به لا محالة.

قضاء ذوي الأعذار :

(١) قد تكرّر منه قدس‌سره نظير ذلك في المسائل المتقدّمة ، وقد سبق منّا أيضاً في غير واحد من مطاوي هذا الشرح أنّ الأقوى هو جواز البدار حتّى مع احتمال الاستمرار ورجاء الزوال ، استناداً إلى استصحاب بقاء العذر إلى نهاية الوقت بناءً على جريانه في الأُمور الاستقبالية كما هو الصحيح.

__________________

(*) والأظهر جواز البدار فيما لم يعلم زوال العذر ، وفي وجوب الإعادة بعد الزوال وعدمه تفصيل ، فان كان الخلل في الأركان وجبت الإعادة ، وإلّا فلا.

(١) الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٣.

(٢) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٥.

(٣) الوسائل ٨ : ٤٠١ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ٥.

(٤) بل ظاهرها أنّها معادة استحباباً كما سيجي‌ء التصريح به في المسألة الثالثة من فصل صلاة الجماعة.

۳۱۴۱