المريض يغمى عليه ، قال : إذا جاز عليه ثلاثة أيّام فليس عليه قضاء. وإذا أُغمي عليه ثلاثة أيّام فعليه قضاء الصلاة فيهنّ» (١). فقد دلّت الموثّقة على التفصيل بين ما إذا تجاوز الإغماء عن ثلاثة أيام فلا قضاء عليه أصلاً ، وبين عدم التجاوز عن الثلاثة فيجب القضاء.
ومنها : ما دلّ على قضاء ثلاثة من الشهر كصحيح أبي بصير قال «قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل أُغمي عليه شهراً أيقضي شيئاً من صلاته؟ قال : يقضي منها ثلاثة أيّام» (٢).
وهذه التفاصيل منافية لما تضمّنته الروايتان المتقدّمتان وهما روايتا ابن مهزيار وأيّوب بن نوح ، المصرّحتان بنفي قضاء اليوم الواحد والأكثر ، فتقع المعارضة بينهما في ذلك لا محالة.
هذه هي روايات الباب ، وهي كما ترى بين نافية ومثبتة للقضاء مطلقاً أو على وجه التقييد ، وقد اختلفت كلمات القوم في وجه الجمع بينها.
فالمشهور هو الجمع بينها بالحمل على الاستحباب ، تقديماً للنصّ على الظاهر لصراحة الطائفة الاولى في نفي الوجوب ، وظهور الثانية في الوجوب فيتصرف في الثاني بالحمل على الاستحباب ، كما هو الحال في أمثال ذلك من الموارد.
ويؤيّد الجمع المذكور رواية أبي كهمس قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسئل عن المغمى عليه ، أيقضي ما تركه من الصلاة؟ فقال : أمّا أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك» (٣) ، فإنّها ظاهرة في الاستحباب ، إذ لو كان الحكم المذكور ثابتاً بنحو الوجوب لم يكن وجه لتخصيصه بنفسه وولده.
وعن بعضهم الجمع بالحمل على التقيّة ، لموافقة الروايات النافية لمذهب العامة.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٦٥ / أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ٥.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٦٦ / أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ١١ ، ١٢.
(٣) الوسائل ٨ : ٢٦٦ / أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ١١ ، ١٢.