وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كلّ ركعة (١) مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق (٢).
[١٧٥٣] مسألة ١ : لكيفية صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور (٣) :
الاولى : أن يقرأ في كلّ قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامة في كلّ من الركعتين ، فيكون كلّ من الفاتحة والسورة عشر مرات ، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين.
صاحب الحدائق رجّح ما استضعفه ، لمكان النهي عن الفاتحة قبل استكمال السورة في الصحيحة المزبورة وغيرها ، حيث إنّها بعمومها شاملة لموضوع المسألة (١) ، هذا.
والأظهر : ما استقربه العلامة ، لأنّ مغروسية لزوم الفاتحة في أوّل كلّ ركعة في أذهان المتشرّعة ككون هذه الصلاة ذات ركعتين تستوجب انصراف تلك الصحيحة وغيرها إلى الركوعات المتّصلة المجتمعة في ركعة واحدة ، ولا تعمّ مثل المقام ممّا يؤخّر بعض السورة عن الركعة السابقة إلى اللاحقة ، بل اللازم حينئذ البدأة بالفاتحة كما لا يخفى ، هذا أوّلاً.
وثانياً : مع الغضّ عن ذلك وتسليم منع الانصراف فيكفينا الإطلاق في صحيحة الحلبي قال عليهالسلام فيها : «... وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتّى تستأنف أُخرى ...» إلخ (٢) ، فإنّ قوله : «أوّل ركعة» مطلق يشمل كلا من الركعتين.
(١) لإطلاق نصوص التفريق.
(٢) لقوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي المتقدّمة آنفاً : «... حتّى تستأنف أُخرى».
(٣) أُصول هذه الصور ثلاثة : التكرار في الكلّ ، والتفريق كذلك ، والجمع
__________________
(١) الحدائق ١٠ : ٣٣٣.
(٢) الوسائل ٧ : ٤٩٥ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ٧.