[١٨٠٥] مسألة ٢٩ : إذا كانت عليه فوائت أيّام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً ، ولم يتمكّن من جميعها أو لم يكن بانياً على إتيانها فالأحوط استحباباً أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية (١) ، ولكن لا يكتفي بها (*) ، بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضاً مرتّبة عليها.


يكون ذلك طعناً في الرجل نفسه وكاشفاً عن تضعيفه إياه ، وإنّما هو طعن في أحاديثه وأنّها ليست مستقيمة ولا تكون على نمط واحد ، وإنّما يروي الحديث تارة عن الثقة وأُخرى عن الضعيف ، وقد يروي المناكير وغيرها ، فلا تكون أحاديثه على نسق واحد.

وعلى الجملة : أنّ هذه العبارة لا تقتضي القدح في وثاقه الرجل كي يعارض به التوثيق المستفاد من وروده في أسانيد كامل الزيارات.

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ الأقوى ما هو المشهور بين المتأخّرين من المواسعة وعدم اشتراط الحاضرة بتقديم الفائتة عليها ، فيتخيّر المكلّف بين تقديم أيّ منهما شاء ، وإن كان الأفضل تقديم صاحبة الوقت عند المزاحمة مع وقت الفضيلة رعاية لفضيلة الوقت ، وإلّا كان الأفضل تقديم الفائتة رعاية لاستحباب المبادرة إليها. وقد علم الوجه في ذلك ممّا مرّ.

(١) لاحتمال الترتيب بين الحاضرة وفائتة اليوم خاصة كما هو أحد الأقوال في المسألة على ما مرّ (١) ، وأمّا الإعادة فللزوم مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت بتقديم السابق في الفوت فالسابق ، فتعاد تحفظاً على الترتيب المذكور. فالاحتياط مبني على مراعاة الجمع بين القولين.

وحيث إنّه قدس‌سره كان قد بنى على عدم اعتبار الترتيب بين الحاضرة وبين الفائتة مطلقاً حتّى فائتة اليوم نفسه فلذلك كان الاحتياط بالتقديم استحبابياً.

__________________

(*) على الأحوط الأولى.

(١) في ص ١٨٦.

۳۱۴۱