[١٨٢٢] مسألة ١٠ : الأحوط اشتراط عدالة الأجير (١) وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح (*) وإن لم يكن عادلا (٢).


فما أفاده الماتن قدس‌سره من اشتراط المعرفة في الأجير صحيح ، لكن ينبغي على ضوء ما ذكرناه تبديل العبارة على النحو التالي : يشترط في الأجير أن يكون عارفاً ولو احتمالاً ... ، لما عرفت من أنّ المعتبر عدم العلم بجهله ، لا العلم بمعرفته.

(١) لا دخل للعدالة في صحة العمل ، فانّ التكاليف والأحكام الشرعية تعمّ العادل والفاسق ، ولا اختصاص لها بالأوّل. فالعمل الصادر من كلّ منهما يكون محكوماً بالصحّة إذا كان واجداً للأجزاء والشرائط ولو بمعونة أصالة الصحة كما مرّ.

فاشتراط العدالة في الأجير إنّما هو لعدم حجّية قول الفاسق في إخباره عن الإتيان بالعمل. فلم يحرز فراغ ذمّة المنوب عنه ، فيجب الاستئجار له ثانياً تحصيلاً لليقين بالفراغ ، ولأجل ذلك يكتفى بالعدالة حين الإخبار وإن كان فاسقاً حال العمل أو حين الاستئجار ، دون العكس.

(٢) في المقام أمران اختلط أحدهما بالآخر في بعض الكلمات :

أحدهما : أنّه مع حصول الاطمئنان بصدور العمل من الأجير صحيحاً يكتفى به بلا إشكال ، فإنّ الاطمئنان علم عادي وحجّة عقلائية سواء أخبر به الأجير أيضاً أم لا ، فاسقاً كان أم عادلاً ، حيث لا يدور الاعتماد على الاطمئنان مدار الإخبار ، كما لا يختصّ ذلك بالفاسق. فلو استؤجر العادل فمات ولم يخبر ولكن حصل الاطمئنان بإتيانه بالعمل صحيحاً كفى ذلك قطعاً.

ثانيهما : أنّه إذا أخبر الأجير بتحقّق العمل مع عدم حصول الاطمئنان بذلك

__________________

(*) بل الأقوى كفاية الاطمئنان بأصل الإتيان بالعمل ، وأما صحته فيحكم بها بمقتضى الأصل.

۳۱۴۱