أو لأجل النوم المستوعب للوقت (١)


بالشك بعد خروج الوقت لكنّ الذي يظهر منها هي المفروغية عن أصل وجوب القضاء عند الفوت. والعمدة في المقام إنّما هي الصحيحة الاولى.

ثم إنّه لا فرق في وجوب القضاء في مورد ترك الفريضة عمداً بين صورتي العلم والجهل ، قصوراً وتقصيراً ، طالت مدة الجهل أو قصرت كمن أسلم وهو لا يعلم بوجوب الصلاة في شريعة الإسلام برهة من الزمن ، فإنّه يجب القضاء في جميع ذلك ، لإطلاق الفوت المجعول موضوعاً للحكم المذكور في النصوص.

النوم المستوعب :

(١) من غير فرق بين النوم المتعارف وغير المتعارف كالنوم أياماً استمراراً لإطلاق الدليل ، نعم عن الشهيد رحمه‌الله في الذكرى (١) والشيخ قدس‌سره في المبسوط (٢) التفصيل باختصاص القضاء بالنوم المتعارف.

ويستدل لهذا التفصيل بأنّ مدرك الحكم إن كان هو الإجماع فلا إجماع في محلّ الخلاف ، والمتيقّن من مورده إنّما هو النوم المتعارف فيقتصر عليه. وإن كان هو النصّ كصحيحة زرارة المتقدّمة (٣) فلا ريب في انصراف إطلاقه إلى الفرد المتعارف.

وفي هذا الاستدلال ما لا يخفى ، فانّ النوم غير المتعارف وإن كان نادر الوجود خارجاً إلّا أنّه من أظهر مصاديق طبيعي النوم وأوضح أفراده ، ولذلك يكون صدق الطبيعي عليه بالأولوية ، وحينئذٍ فكيف يقال بانصراف الإطلاق عنه.

__________________

(١) الذكرى ٢ : ٤٢٩.

(٢) المبسوط ١ : ١٢٦.

(٣) في ص ٧٠.

۳۱۴۱