[١٨١٧] مسألة ٥ : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصيّ أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلّا ما فات منه لعذر (*) من الصلاة والصوم حيث يجب على الوليّ (١) وإن لم يوص بها.


يجي‌ء الكلام حوله في محلّه إن شاء الله تعالى (١). فالإقرار في حال الصحّة بالدين ممّا لا إشكال في نفوذه.

وأمّا الإخبار عن غير الديون مثل كونه مشغول الذمّة بقضاء صلوات أو صيام لفترة معينة فلا دليل على حجيّته كي يكون نافذاً على الوارث ، إذ لا يترتّب عليه أثر في حال الحياة ، وإنّما يظهر أثره بعد الموت لو كان صادقاً ، فلم يتحقّق به عنوان الدين في حال الحياة حتّى يجب على الوارث إخراجه من الأصل.

والتمسّك لذلك بما ورد من أنّ «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» فيه :

أوّلاً : أنّ هذه الرواية لم ترد من طرقنا (٢) وإن صحّ مضمونها ، وإنّما هي نبويّة حكاها في عوالي اللئالي (٣).

وثانياً : أنّ مضمونها غير منطبق على المقام ، فإنّ إقرار العقلاء إنّما يجوز على أنفسهم لا على ورّاثهم. فلا ينفذ ذلك في حقّ الغير.

فالصحيح : أنّ الإخبار بمثل هذه الأُمور لا يكون حجّة ، فلا يجب العمل به.

(١) وهو الولد الأكبر ، فإنّه يجب عليه مباشرته لما فات من والده من الصلاة والصيام ، أوصى بهما أم لا ، كان له مال أم لم يكن ، فانّ هذا حقّ ثابت

__________________

(*) بل مطلقاً على الأحوط ، بل الأظهر.

(١) [لم نعثر عليه].

(٢) يمكن الاستدلال له بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام «... ولا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه» الوسائل ٢٧ : ٣٧٨ / أبواب الشهادات ب ٣٢ ح ٤ ، بعد وضوح التعدّي إلى العادل بالفحوى.

(٣) المستدرك ١٦ : ٣١ / أبواب الإقرار ب ٢ ح ١ ، عوالي اللئالي ١ : ٢٢٣ / ١٠٤.

۳۱۴۱