[١٨٣١] مسألة ١٩ : إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة يجب أن يعيّن الوقت لكلّ منهم ليحصل الترتيب الواجب ، وأن يعيّن لكلّ منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانية مثل الظهر ، وأن يتمّ اليوم والليلة في دوره ، وأنّه إن لم يتمّ اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به وإلّا لاختلّ الترتيب ، مثلاً إذا صلّى الظهر والعصر فمضى وقته ، أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر ، ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين.

[١٨٣٢] مسألة ٢٠ : لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار (١) ، بل يتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً ، فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنّه أتى به باطلاً وجب الاستئجار ثانياً ، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً (٢)


إلّا أنّ هذا كلّه مبني على اعتبار الترتيب في القضاء ، وقد عرفت (١) عدم الدليل عليه في غير المترتّبتين بالأصل كالظهرين والعشاءين ، وعليه فلا يجب شي‌ء ممّا ذكره قدس‌سره في المقام وإن كان أحوط.

(١) فإنّ اللازم تفريغ ذمّة الميّت ، وهو لا يتحقّق إلّا بإيقاع الصلاة الصحيحة في الخارج ، والاستئجار مقدّمة له ، لا أنّه بدل عنها كي يكتفى به فلو ترك الأجير الصلاة عصياناً أو لعذر أو أتى بها فاسدة كانت ذمّة الميّت مشغولة بها بعد ، وكذا الحال في الصوم والحجّ وغيرهما.

وعلى الجملة : يحب تفريغ الذمّة بالإتيان بما هو مصداق لما اشتغلت به والاستئجار لا يكون مصداقاً له ليحصل به التفريغ.

(٢) إذا كان ثقة وإن لم يكن عدلاً ، لحجيّة خبر الثقة في الموضوعات كالأحكام كما مرّ (٢).

__________________

(١) في ص ١٣٦ وما بعدها.

(٢) في ص ٢٣٥.

۳۱۴۱