[١٧٦٤] مسألة ١٢ : لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الآية (١) ، ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمّها (٢) ثم عاد إلى صلاة الآية من محلّ القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور (٣) ،


فوات وقت فضيلة المغرب يستوعب أكثر من ساعة ، فكيف يصح أن يقال إنّه يخاف من فوت الفريضة.

بل المراد فريضة العصر جزماً ، ولا بدع في تأخيرها إلى ما قبل مغيب الشمس حتى من الجماعة الذين هم مورد السؤال بعد أن كان التأخير سائغاً والوقت واسعاً ، فمن الجائز أن يكون كلّهم قد أخّروا من باب الصدفة والاتّفاق ، فإنّها قضية خارجية لا حقيقية ، فلعلّهم كانوا معذورين لنوم ونحوه بل ولو عامدين ، فقد ورد في بعض الروايات أنّ زرارة كان يؤخّر صلاته إلى آخر الوقت (١). فكان هذا أمراً متعارفاً بينهم وإن كان الغالب عدم التأخير عن وقت الفضيلة.

وعليه فحكمه عليه‌السلام بتقديم الفريضة مطابق للقاعدة ، إذ المضيّق لا يزاحمه الموسّع. فالروايات الواردة في المقام كلّها موافقة للقاعدة كما عرفت.

(١) لما عرفت من أنّ الموسّع لا يزاحم المضيّق ، ولا دليل على حرمة القطع في مثل المقام ، فانّ مستندها لو تم إنّما هو الإجماع ، وهو دليل لبي يقتصر على المتيقّن منه الذي هو غير ما نحن فيه.

(٢) لأهمّيتها من صلاة الآية كما سبق (٢).

(٣) كأنّ الحكم مورد للتسالم ، وهذه من الصلاة في الصلاة ، الجائزة في خصوص صلاة الآيات وإن كان على خلاف الأصل ، للنصوص الدالّة عليه كما

__________________

(١) الوسائل ٤ : ١٥٥ / أبواب المواقيت ب ٩ ح ١٤.

(٢) في ص ٥٠ ، ٥١.

۳۱۴۱