[١٧٨٦] مسألة ١٠ : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر (١).


نعم ، قد اشتمل الذيل على لفظ «الفريضة» ولكنّه ناظر إلى حكم آخر ، وهو المنع عن التطوّع في وقت الفريضة ، ولا يرتبط بما نحن فيه من وجوب قضاء الفوائت.

ودعوى الاحتفاف بما يصلح للقرينية المورث للإجمال ، ممنوعة بعد تعدّد الحكم والموضوع كما لا يخفى. ومن الواضح أنّ العنوان المزبور ينطبق على النافلة المنذورة كالفرائض اليومية بمناط واحد.

ويؤيّده ما ورد في صحيحة ابن مهزيار من لزوم قضاء الصوم المنذور في يوم معيّن لو ترك في ظرفه (١) ، فإنّ موردها وإن كان خصوص الصوم إلّا أنّه قد يستأنس منها عدم خصوصية للمورد ، وأنّ كلّ منذور فات في ظرفه يقضى من غير فرق بين الصلاة والصيام.

(١) بلا إشكال فيه ولا خلاف ، كما نطقت بذلك الأخبار الكثيرة ، بل لا يبعد دعوى بلوغها حدّ التواتر ، ومن جملتها صحيحة زرارة المتقدّمة آنفاً.

نعم ، بإزائها ما رواه الشيخ قدس‌سره بإسناده عن عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا تجوز له ولا تثبت له ، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل» (٢).

لكنّها رواية شاذة لا تنهض لمقاومة ما سبق ، فإنّه من أظهر مصاديق قوله عليه‌السلام : «خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذّ النادر» (٣) هذا.

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٣٧٨ / أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٧ ح ١.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٥٨ / أبواب قضاء الصلوات ب ٢ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٧٢ / ١٠٨١.

(٣) المستدرك ١٧ : ٣٠٣ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٢.

۳۱۴۱