وخبر معمر بن عمر قال : «سألت أبا جعفر (أبا عبد الله) عليهالسلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أُغمي عليه؟ قال : لا» (١).
وصحيح أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام قال : «سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال : يقضي الصلاة التي أدرك وقتها» (٢).
وصحيح علي بن مهزيار قال : «سألته عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب عليهالسلام : لا يقضي الصوم ، ولا يقضي الصلاة» (٣).
وصحيح أيّوب بن نوح «أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب : لا يقضي الصوم ، ولا يقضي الصلاة» (٤).
وفي الخبرين الأخيرين التصريح باليوم أو أكثر.
وأمّا المثبتة مطلقاً فكصحيح رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن المغمى عليه شهراً ما يقضي من الصلاة؟ قال : يقضيها كلّها ، إنّ أمر الصلاة شديد» (٥).
وأمّا المفصّلة فمنها : ما دلّ على قضاء اليوم الواحد كصحيح حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن المغمى عليه ، قال فقال : يقضي صلاة يوم» (٦).
ومنها : ما دلّ على القضاء ثلاثة أيام كموثّق سماعة قال : «سألته عن
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٦١ / أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١٥.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٦٢ / أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١٧ ، ١٨.
(٣) الوسائل ٨ : ٢٦٢ / أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١٧ ، ١٨.
(٤) الوسائل ٨ : ٢٥٩ / أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ٢.
(٥) الوسائل ٨ : ٢٦٥ / أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ٤.
(٦) الوسائل ٨ : ٢٦٧ / أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ١٤.