به ذاتاً ويكون واجداً للملاك غير أنّ اقترانه بالمانع وهو النوم يمنع الخطاب عن الفعلية والتنجّز ، كما في موارد النسيان والعجز ، كذلك المغمى عليه يكون بحسب ذاته صالحاً للخطاب وأهلاً له.

وبهذا الاعتبار صحّ إطلاق الفوت في حقّه ، كما في الحائض والنائم ونحوهما فيشمله عموم أدلّة القضاء ، لانطباق موضوعها وهو الفوت عليه ، فانّ العبرة بفوت الفريضة ولو شأناً وملاكاً كما في النائم ، لا خصوص ما هو فريضة فعلية. فلا قصور إذن من ناحية المقتضي ، وإنّما لم يحكم فيه بالقضاء لأجل المانع ، وهي الروايات الخاصّة الواردة في المقام كما ستعرفها إن شاء الله.

ويكشف عمّا ذكرناه التعبير بالفوت في لسان كلتا الطائفتين من الأخبار الواردة في المقام ، أعني بهما المثبتة للقضاء والنافية له ، إذ لولا ثبوت المقتضي للقضاء وهو صلوحه لأن يتوجّه إليه التكليف بالأداء ولو شأناً لما صحّ إطلاق الفوت في حقّه ، لعدم فوت شي‌ء منه أصلاً ، كما هو الحال في الصبيّ والمجنون الفاقدين لاستعداد توجّه التكليف إليهما حسبما مرّ. فنفس هذا التعبير خير شاهد على تمامية المقتضي.

وأمّا المانع عن ذلك فهي الروايات المعتبرة المتضمّنة لنفي القضاء ، وهي بين مطلق وبين مصرّح باليوم أو أكثر. ولكن بإزائها روايات أُخر معتبرة أيضاً دلّت على وجوب القضاء مطلقاً أو قضاء يوم واحد ، أو ثلاثة أيام مطلقاً ، أو الثلاثة من شهر فيما إذا استمر الإغماء شهراً واحداً ، فهي متعارضة المضمون بين ناف للقضاء ومثبت له على وجه الإطلاق أو التقييد.

أمّا النافية للقضاء فمنها : صحيح الحلبي «أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أُغمي عليه؟ فقال : لا ، إلّا الصلاة التي أفاق فيها» (١).

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٥٨ / أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١.

۳۱۴۱