السلام) أو غيرهم أمرُ أولادهم بقضاء ما فاتتهم من الصلوات أيّام الصبا ، ولا سيما الفائتة منهم في دور الرضاعة. إلّا أنّ ذلك ليس من باب الاستثناء وتخصيص أدلّة وجوب القضاء كي نحتاج في المسألة إلى الاستدلال بالإجماع والضرورة.
بل الوجه في ذلك خروجها عن موضوع دليل القضاء تخصّصاً وعدم شموله لهما من الأوّل ، فإنّ موضوعه كما أُشير إليه في ذيل صحيح زرارة المتقدّم (١) فوت الفريضة ولو أنّها كانت كذلك بالقوة والشأن لأجل الاقتران بمانع خارجي كالنوم أو النسيان أو الحيض ونحو ذلك يحول دون بلوغ مرحلة الفعلية.
وهذا المعنى غير متحقّق في الصبي والمجنون ، لعدم أهليتهما للتكليف ، وأنّه لم يوضع عليهما قلم التشريع من الأوّل ، فلم يفتهما شيء أبداً. فلا مقتضي ولا موضوع لوجوب القضاء بالإضافة إليهما.
بل الحال كذلك حتّى بناءً على تبعية القضاء للأداء وعدم كونه بأمر جديد إذ لا أمر بالأداء في حقّهما كي يستتبع ذلك الأمر بالقضاء كما هو ظاهر.
وبهذا البيان تظهر صحة الاستدلال للحكم المذكور بحديث «رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق» (٢) ، ولا يتوجّه عليه ما أورده المحقّق الهمداني قدسسره عليه من أنّ الحديث ناظر إلى سقوط التكليف بالأداء حال الصغر والجنون ، ولا يدلّ على نفي القضاء بعد البلوغ والإفاقة الذي هو محلّ الكلام ، ولا ملازمة بين الأمرين كما في النائم وهو ممّن رفع عنه القلم حتى يستيقظ ، حيث يجب عليه القضاء (٣).
وذلك لأنّ الاستدلال إنّما يكون بالمدلول الالتزامي للحديث ، فانّ لازم
__________________
(١) في ص ٧٠.
(٢) الوسائل ١ : ٤٥ / أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١.
(٣) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٥٩٨ السطر ٣١ مع الهامش.