بطبيعي الصلاة المفروض فيه الشك في سقوطه بدون الإتيان بجزء أو شرط.

وأنت خبير بأنّ صدور هذا الكلام من مثله عجيب ، فإنّ الأمر بالقضاء لازم أعم لتعدّد المطلوب ، فكما يمكن فيه أن يكون لأجل ذلك يمكن أن يكون لأجل مصلحة أُخرى دعت المولى إلى الأمر به عند الفوت مع فرض وحدة المطلوب في الوقت. فلا ملازمة إذن بين وجوب القضاء وبين تعدّد المطلوب كي يكون ثبوت الوجوب كاشفاً عن ذلك.

والذي ينبغي أن يقال هو التفصيل بين تنجّز التكليف الموجب للاحتياط في الوقت ، وبين حدوث المنجّز خارج الوقت.

فعلى الثاني كما إذا بنى في الوقت على وجوب القصر مثلاً في بعض الفروض الخلافية ثمّ بعد خروجه انقدح في نفسه التشكيك في الدليل وتردّد فيما هو وظيفته من القصر والتمام ، فكانت وظيفته حينئذ الجمع بين الأمرين احتياطاً ، لأجل العلم الإجمالي المنجّز الحادث بعد الوقت يجب عليه الاحتياط بالنسبة إلى الصلوات الآتية ما لم يستقرّ رأيه في المسألة على أحد الأمرين.

وأمّا بالنسبة إلى الصلاة التي مضى وقتها فلا يجب الاحتياط عليه بقضاء الصلاة تماماً ، لأنّه تابع لصدق الفوت وهو غير محرز ، لاحتمال أن تكون الوظيفة هي التي أتى بها في الوقت وهي الصلاة قصراً فلم يفت منه شي‌ء. فما كانت وظيفته في الوقت قد أتى بها على وجهها على الفرض ، وما هو موضوع القضاء أعني فوت الفريضة غير محرز وجداناً ، ومقتضى الأصل البراءة عنه. ولعلّ نفي القضاء في هذه الصورة متسالم عليه وخارج عن محلّ الكلام.

وأمّا على الأوّل أعني ثبوت المنجّز في الوقت ووجوب الاحتياط بقاعدة الاشتغال والعلم الإجمالي.

فبناء على وجوب الاحتياط شرعاً المستفاد ذلك من الأخبار كما التزم به بعضهم فلا ينبغي الشكّ في وجوب القضاء حينئذ ، لأنّ الوظيفة الشرعية

۳۱۴۱