المطلوب أيضاً يرى وجوب الصلاة المقيّدة بالوقت أحد المطلوبين ، والمفروض تسالم الطرفين على ارتفاع هذا الوجوب بعد خروج الوقت ، فلا يكون بقاؤه مشكوكاً فيه كي يجري استصحابه بنفسه أو استصحاب الكلّي الموجود في ضمنه.

وأمّا الزائد على هذا المقدار وهو ممّا ينفرد به القائل بتعدّد المطلوب ، أي تعلّق الوجوب بالطبيعي المطلق الشامل لما بعد خروج الوقت فهو مشكوك الحدوث من الأوّل ، وحينئذ فيتمسّك في نفيه بالاستصحاب أو أصالة البراءة عنه ، ومع وجود هذا الأصل الحاكم المنقّح للموضوع والمبيّن لحال الفرد لا تصل النوبة إلى استصحاب الكلّي كما لا يخفي.

وبكلمة واضحة : أنّ الفارق بين المقام وبين سائر موارد القسم الثاني من استصحاب الكلّي كموارد دوران الأمر بين البق والفيل في المثال المعروف ، أو دوران الأمر بين الحدث الأصغر والأكبر ، وغيرهما من موارد الدوران بين الفرد القصير والطويل يتلخّص في أنّ الفردين المردّدين في تلك الموارد يعدّان بنظر العرف متباينين ، وحينئذ فلا يوجد هناك أصل يتكفّل بتعيين أحدهما فإنّ استصحاب عدم كلّ منهما يعارضه استصحاب عدم الآخر.

وهذا بخلاف المقام ، حيث يدور الأمر فيه بين الأقل والأكثر ، فإنّ الأصل المنقّح لأحد الفردين وهو أصالة عدم وجود الزائد على القدر المتيقّن به موجود ، ولا يعارض هذا أصالة عدم تعلّق التكليف بالمتقيّد بالوقت ، لما عرفت من كونه المتيقّن به بحسب الجعل على كلّ تقدير ، وأنّه من المتّفق عليه بين الطرفين.

فتحصّل من ذلك : سقوط الاستصحاب في المقام ، فيكون المرجع عندئذ أصالة البراءة عن القضاء.

وأمّا الجهة الثانية : فقد ثبت وجوب القضاء بمقتضى الأدلّة الخاصة في الصلوات اليومية الفائتة عمداً ، أو سهواً ، أو جهلاً ، أو لأجل النوم المستوعب للوقت ، أو لعدم الإتيان بها على وجهها لفقدها جزءاً أو شرطاً يوجب فقده

۳۱۴۱