البطلان كما أفاده المصنف قدس‌سره بلا خلاف في ذلك ، وتدلّ عليه جملة من النصوص :

منها : صحيحة زرارة : «أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلّها ، أو نام عنها ، قال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار» (١).

وقد يناقش فيها بعدم دلالتها على العموم ، فهي أخصّ من المدعى. وإلغاء الخصوصية عنها غير واضح ، لعدم القرينة على ذلك ، وعليه فلعلّ الحكم خاصّ بالموارد المذكورة فيها.

وتندفع : بأنّ تلك الموارد لو كانت مذكورة في كلام الإمام عليه‌السلام لكان لما ذكر من دعوى الاختصاص وجه ، لكنّها واردة في كلام السائل ، ومعه لا مجال لتوهّم الاختصاص ، بل ينبغي الحمل على المثال. وهل يظنّ في حقّ السائل احتمال الفرق بين الصلاة الفاقدة للطهور والفاقدة للوقت أو الركوع وغير ذلك من موارد الخلل في الأجزاء أو الشرائط ، أم هل يحتمل في حقّه أنّه قد خطر بباله وجوب القضاء في الصلاة الفاقدة للطهور دون ما لو ترك الصلاة رأساً.

ولا يبعد أن يكون الوجه في تخصيص السؤال بالموارد المذكورة هو الجري على ما تقتضيه طبيعة الحال خارجاً ، فإنّ المؤمن بما هو مؤمن لا يترك الصلاة عامداً ، فاذا فاتته الصلاة فلا يخلو الحال في ذلك من أن يكون الفوت لأجل الإتيان بها فاسدة وقد مثّل لها في الرواية بالصلاة الفاقدة للطهور أو لأجل النسيان ، أو لغلبة النوم ، ولا منشأ على الأغلب لفوت الصلاة غير هذه الوجوه الثلاثة.

وكيف ما كان ، فلا ينبغي الشك في ظهور الصحيحة في كون المنظور إليه بالسؤال فيها هو ترك الفريضة في الوقت وعدم الإتيان بها فيه على وجهها

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٥٦ / أبواب قضاء الصلوات ب ٢ ح ٣.

۳۱۴۱