الشمول للمقام ، لما عرفت من أنّ هذه الصلاة من مصاديق الصلاة حقيقة ، لاشتمالها على الركوع والسجود وسائر ما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط ، فلو كنّا نحن وتلك الأدلّة كان اللازم الحكم بوجوب القضاء في المقام على الإطلاق.
إلّا أنّه قد وردت في المقام نصوص خاصة تضمنت نفي القضاء مطلقاً كصحيحة علي بن جعفر : «سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء» المؤيّدة بروايتي الحلبي وجامع البزنطي (١) ، وحيث إنّ هذه النصوص أخصّ مطلقاً من تلك الإطلاقات كان اللازم بمقتضى صناعة الإطلاق والتقييد حملها عليها والالتزام بعدم وجوب القضاء في المقام على الإطلاق.
غير أنّ هذه الطائفة من النصوص في أنفسها مبتلاة بالمعارض ، لوجود طائفة أُخرى تضمنت وجوب القضاء مطلقاً ، بحيث كانت النسبة بينهما هي التباين الكلّي ، وهي روايتان :
إحداهما : مرسلة حريز «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غدٍ وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل» (٢) ، تضمنت أمرين : وجوب القضاء مطلقاً وضمّ الغسل في فرض العلم ، وقد مرّ في بحث الأغسال أنّ الغسل للآيات ليس عليه دليل معتبر (٣).
الثانية : رواية أبي بصير «سألته عن صلاة الكسوف إلى أن قال : فإذا أغفلها أو كان نائماً فليقضها» (٤).
لكن الذي يهوّن الخطب أنّ الروايتين ضعيفتا السند للإرسال في الاولى
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٥٠١ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١٠ ح ٧ ، ٩ ، ١١.
(٢) الوسائل ٧ : ٥٠٠ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١٠ ح ٥.
(٣) لاحظ شرح العروة ١٠ : ٦٣.
(٤) الوسائل ٧ : ٥٠١ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١٠ ح ٦.